فصل : فأما  الطهارة للخطبة   فمأمور بها ، فإن خطب على غير طهارة فقد أساء وفي إجزائه قولان :  
 [ ص: 444 ] أحدهما : وهو قوله في القديم يجزئه : لأنه قال في القديم : " وإذا  أحدث الإمام على المنبر   أحببت أن ينزل ، ويتطهر ، ويعود ليبني على خطبته ، وإن لم ينزل ومضى على خطبته فقد أساء وأجزأه " . ووجه ذلك أن يقال لأنه ذكر يتقدم عليها ، فوجب أن لا تكون الطهارة من شرطه كالأذان .  
والقول الثاني : وهو ظاهر قوله في الجديد لا تجزئه إلا بطهارة : لأن الخطبتين أقيما مقام ركعتين ، ثم كانت الطهارة من شرط الركعتين ، فوجب أن تكون من شرط الخطبتين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					