فصل : فإذا ثبت وجوب الكفارة في حنث الطاعة والمعصية ، فالظاهر من مذهب  الشافعي   ، وهو قول  أبي حنيفة   أن الكفارة وجبت في الحنث وحده لتعلقها بحل ما عقده ، كما قال الله تعالى :  قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم      [ التحريم : 2 ] ، وقال ليحض أصحابنا : إنها تجب باليمين والحنث كالزكاة تجب بالنصاب والحول : لأن  الحنث لا يكون إلا بعقد اليمين      .  
والأصح عندي من إطلاق هذين المذهبين أن يعتبر حال اليمين ، فإن كان عقدها طاعة وحلها معصية وجبت باليمين والحنث : لأن التكفير بالمعصية أخص والله أعلم .  
				
						
						
