مسألة : قال  الشافعي      : " فإن قال أقسم بالله فإن أراد بها يمينا فهي يمين ، وإن أراد بها موعدا فليست بيمين ، كقوله : سأحلف ( قال  المزني      ) رحمه الله : وفي الإملاء هي يمين " .  
قال  الماوردي      : أما  قوله : " أقسم بالله      " أمرين :  
أحدهما : أن يريد بها يمينا في الحال .  
والثاني : أن يريد أنه سيقسم يمينا في المستقبل فصار احتمالهما لهذين الأمرين كاحتمال قوله : أقسمت بالله ، لأمرين ، وإن اختلفا في صفة الاحتمال ؛ لأن الاحتمال في أقسمت ليمين ماضية وفي قوله : " أقسم " ليمين مستقبلة ، فيكون الحكم معتبرا بأحواله الثلاثة :  
أحدهما : أن يريد بها عقد يمين في الحال ، فتنعقد يمينه .  
والثاني : أن تكون مطلقة ، فيعقد يمينه اعتبارا في الإطلاق بعرف الشرع والاستعمال . قال الله تعالى :  فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما      [ المائدة : 107 ] .  
والحال الثالثة : أن يريد بها موعدا في يمين مستقبلة ، فالمنصوص عليه من الأيمان أنها لا تكون يمينا حملا على إرادته في الموعد ، والمنصوص عليه في الإيلاء أنها تكون يمينا في الحال ، فخرجه أصحابنا على وجهين :  
أحدهما : حمل ذلك في اليمين والإيلاء على قولين .  
والثاني : حمل الجواب على ظاهره في الموضعين للفرق بينهما بما قدمناه ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					