مسألة : قال  الشافعي   ، رحمه الله تعالى : " والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلد وغير أمير جائزة وخلف عبد ومسافر كما تجزئ الصلاة في غيرها " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  
صلاة الجمعة لا تفتقر إلى حضور السلطان   ، ومن أداها من المسلمين بشرائطها انعقدت به ، وذهب  أبو حنيفة   إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور السلطان أو من ينوب عنه من قاض أو شرطي ، وبه قال  الحسن   ،  والأوزاعي   ، استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيمها بنفسه أو بمن يوليه إقامتها من قبله ، وبه جرى العمل في عهده صلى الله عليه وسلم ، وعهد خلفائه رضي الله عنهم ، فكان ذلك بيانا لقوله تعالى :  فاسعوا إلى ذكر الله   قالوا : ولأنه فرض يلزم الكافة لا يقيمه إلا واحد ، فوجب أن لا يقيمه إلا السلطان كالحدود ، قالوا : ولأنه لو استوى السلطان وغيره في جواز إقامتها لاستويا في الاختيار ، وفي إجماعهم على إمامة السلطان أولى دليل على عدم تساويهما في جواز الإمامة .  
ودليلنا : قوله صلى الله عليه وسلم  صلوا خلف كل بر وفاجر  وقيل إن  علي بن أبي طالب   ، رضي الله عنه ، صلى بالناس الجمعة والعيد  وعثمان   ، رضي الله عنه محصور ، ولم يكن حين صلاها إماما ولا أميرا ، وقد أخرج الناس  سعيد بن العاص   عن  المدينة   وكان أميرا عليها ، وقدموا  أبا موسى الأشعري   ، فصلى بهم الجمعة وأخرجوا  الوليد بن عقبة   عن  الكوفة   ، وكان أميرا عليها ، وقدموا  ابن مسعود   ، فصلى بهم الجمعة فكان ذلك إجماعا منهم على جوازها بغير سلطان ، ولأنها عبادة على البدن ، فوجب أن لا تفتقر إقامتها إلى سلطان ، كسائر العبادات من الحج والصلاة .  
وأما الجواب عن إقامته صلى الله عليه وسلم بنفسه : فذلك بيان لأفعالها ، لأن البيان إذا وقع بالفعل لم تعتبر فيه صفات الفاعل ، ولو اعتبر كونه سلطانا لاعتبر كونه نبيا .  
وقياسهم على الحدود لا يصح ، لما يتخوف من التحامل في الحدود لطلب التشفي ،      [ ص: 447 ] وذلك مأمون في الجمعة على أن الجمعة قد استوى في وجوبها الإمام والمأموم وليس كذلك في الحدود .  
وأما قولهم إنه لما كانت جمعته أولى دل على أنها لا تصح إلا به : فغلط : لأننا قدمنا جمعته ترجيحا من طريق الأولى ، فلم يدل ذلك على نفي الجواز من غيره .  
فإذا تقرر أن إتيانها يصح من غير سلطان فقول  الشافعي      : " خلف كل أمير " أراد به : الإمام ، وقوله : " أو مأمور " . أراد به من يقيمها بإذن الإمام ، وقوله : " أو متغلب على بلد " . أراد به : الخارجي ومن تغلب على الإمام العادل ، وقوله : " وغير أمير " . أراد به : العامي الذي ليس بإمام ولا نائب عن إمام ولا متغلب عليه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					