مسألة : قال  الشافعي      : " وإذا  نذر الحج ماشيا   مشى حتى يحل له النساء ثم يركب ، وإذا نذر أن يعتمر ماشيا مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين  الصفا   والمروة   ويحلق أو يقصر " .  
 [ ص: 473 ] قال  الماوردي      : وهذا النذر في الحج ماشيا موافق لنذره أن يمشي إلى بيت الله من وجهين ، ومفارق له من وجهين .  
فأما ما يوافقه من الوجهين :  
فأحدهما : اشتراكهما في وجوب المشي فيهما ، وسقوطه ، وفيه وجهان وأما ما يفارقه فيه من الوجهين :  
فأحدهما : أنه إذا نذر الحج ماشيا ؛ تعين نذره في الحج ، ولم يكن له خيار في العمرة ، وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ، لم يتعين نذره في واحد منهما ، وكان له الخيار في الإحرام بحج أو عمرة .  
والثاني : يفترقان في أول المشي وآخره ، فإذا نذر أن يحج ماشيا كان آخر المشي متفقا عليه وأوله مختلفا فيه .  
وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله كان أول المشي متفقا عليه ، وآخره مختلفا فيه ، فإذا نذر أن يحج ماشيا ففي أول ما يجب عليه من المشي وجهان :  
أحدهما : من بلده إذا توجه منه لحجه اعتبارا بالعرف في حج الماشي فعلى هذا يلزمه الإحرام به من بلده .  
والوجه الثاني : يلزمه المشي من ميقاته اعتبارا بأول أفعال الحج وأركانه .  
فعلى هذا يحرم به من ميقاته وآخر مشيه إذا حل إحلاله الثاني الذي يستبيح به جميع ما حظره الإحرام ، وفي إحلاله الثاني قولان :  
أحدهما : بثلاثة أشياء : الرمي ، والحلق ، والطواف ، إن قيل : إن الحلق نسك .  
والقول الثاني : أنه بشيئين : الرمي ، والطواف ، إن قيل : إن الحلق إباحة بعد حظر .  
ويجوز له أن يركب في أيام  منى   وإن كان الرمي فيها باقيا عليه ؛ لأنه يرميها بعد خروجه من حجه .  
وإذا نذر المشي إلى بيت الله كان أول مشيه من بلده إذا توجه ، وفي آخره ثلاثة أوجه :  
أحدها : إذا وصل إلى البيت اعتبارا بلفظ نذره .  
والثاني : إذا طاف بالبيت طواف القدوم اعتبارا بأول قربة .  
والثالث : إذا حل إحلاله الثاني اعتبارا بكمال نسكه ، فإن ركب في مشيه المستحق كان      [ ص: 474 ] في الفدية على ما مضى ، وإذا نذر أن يعتمر ماشيا كان في أول مشيه وجهان كما ذكرنا في الحج :  
أحدهما : من بلده ، ويحرم منه بعمرة .  
والوجه الثاني : من ميقاته ويحرم منه بعمرته ، وآخر مشيه إذا أحل من عمرته ، وفيما يتحلل به منهما قولان :  
أحدهما : بالطواف ، والسعي ، والحلق ، إن قيل إن الحلق نسك .  
والثاني : بالطواف ، والسعي ، إن قيل : إن الحلق إباحة بعد حظر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					