فصل : [ النوع الثالث : الغاية ] .  
وأما النوع الثالث وهو  الغاية :  
فهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها   كقوله تعالى :  حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر      [ البقرة : 187 ] .  
فكان الفجر حدا لإباحة الأكل قبله وتحريمه بعده ، فتعلق بالغاية إثبات ونفي كالاستثناء والشرط ، غير أن الشرط موجب لثبوت الحكم بعده ، ولانتفائه قبله ، والغاية موجبة لثبوت الحكم قبلها ولانتفائه بعدها .  
فإن اقترن بالغاية شرط تعلق الإثبات بهما والنفي بأحدهما كقوله تعالى :  ولا تقربوهن حتى يطهرن      [ البقرة : 222 ] . وهذا غاية ، ثم قال  فإذا تطهرن فأتوهن   وهذا شرط فتعلق حكم الإثبات بوجود الشرط بعد الغاية ، فلا يستباح وطؤهن إلا بالغسل بعد انقطاع الدم ، وتنتفي الاستباحة بعدمها أو عدم أحدهما من غاية أو شرط .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					