القول [ فيما يقع فيه النسخ ] :  
فأما  القسم الأول فيما يقع فيه النسخ      : فقد ذكرنا أنها الأوامر والنواهي الشرعية وهي على ثلاثة أضرب :  
أحدها : أن تكون مطلقة فيجوز نسخها ، وإن وردت بلفظ الخبر .  
وتوهم بعض أصحابنا فمنع من نسخها إذا وردت بلفظ الخبر اعتبارا بالأخبار في الامتناع من دخول النسخ فيها .  
فهذا فاسد من وجهين :  
أحدهما : اختصاص الأخبار بالأعلام واختصاص الأوامر بالإلزام .  
والثاني : اختصاص الأخبار بالماضي والأوامر بالمستقبل ولما تعلق بما ورد من      [ ص: 77 ] الأوامر بلفظ الأخبار أحكام الأوامر دون الأخبار ، ومن هذين الوجهين ، كذلك في حكم النسخ .  
والضرب الثاني : أن يرد الأمر مؤكدا بالتأبيد ففي جواز نسخه لأصحابنا وجهان :  
أحدهما : لا يجوز نسخه : لأن صريح التأبيد مانع من احتمال النسخ .  
والوجه الثاني : وكأنه أشبه أن نسخه جائز ، لأن المطلق يقتضي التأبيد كالمؤكد ، لأنه لما جاز انقطاع المؤبد بالاستثناء مثل قوله تعالى  ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا      [ النور : 4 ] . جاز انقطاعه ناسخ بالمطلق . والضرب الثالث : أن يكون الأمر مقدرا بمدة فيكون انقضاء المدة موجبا لارتفاع الأمر فيصير نسخا بغير نسخ .  
فإن أريد نسخه قبل انقضاء مدته كان في جوازه وجهان : كالمؤبد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					