فصل : والشرط الرابع  الإسلام      : فلا يجوز أن يكون الكافر قاضيا على المسلمين ، ولا على أهل دينه .  
وجوز  أبو حنيفة   تقليده على أهل دينه ، وأنفذ أحكامه وقبل قوله في الحكم بينهم ، كما جوز  شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض      .  
اعتبارا بالعرف الجاري في تقليدهم .  
واحتجاجا بقوله تعالى :  لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض      [ المائدة : 51 ] .  
ولأنه لما جازت ولايتهم في المناكح جازت في الأحكام .  
ودليلنا قول الله تعالى :  حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      [ التوبة : 29 ] . ونفوذ الأحكام ينفي الصغار .  
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "  الإسلام يعلو ولا يعلى عليه  فمنع هذا الخبر من أن يكون في الإسلام ولاية لغير مسلم .  
 [ ص: 158 ] ولأن الفاسق من المسلمين أحسن حالا من الكافر لجريان أحكام الإسلام عليه فلما منع الفسق من ولاية القضاء كان أولى أن يمنع منه الكفر .  
ولأن كل من لم تصح ولايته في العموم لم تصح ولايته في الخصوص كالصبي والمجنون طردا وكالمسلم العدل عكسا .  
فأما الآية فمحمولة على الموالاة دون الولاية .  
وأما ولاياتهم في مناكحهم فلأنهم مالكون لها فلم يعترض عليهم فيها .  
وأما العرف الجاري من الولاة في تقليدهم فهو تقليد زعامة ورياسة وليس بتقليد حكم وقضاء وإنما يلزم حكمه أهل دينه لالتزامهم له لا للزومه لهم .  
ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم .  
وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ .  
				
						
						
