فصل :  ترجمة الوالد والولد والمرأة      .  
فإذا ثبت ما ذكرنا من أن الترجمة شهادة وليست بخبر فلا تقبل فيها ترجمة الوالد والولد كما لا تقبل شهادتهما .  
فأما ترجمة المرأة فإن كانت فيما تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالأموال سمعت ترجمة المرأة وحكم فيها بترجمة رجل وامرأتين كالشهادة .  
وإن كانت فيما لا تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالحدود والمناكح ، لم تسمع فيه ترجمة المرأة ، ونظر : فإن كانت فيما يثبت بشاهدين كغير الزنا حكمنا فيه بترجمة شاهدين عدلين .  
وإن كانت بالزنا فقد اختلف قول  الشافعي   في الإقرار بالزنا على قولين .  
أحدهما : أنه يثبت بشاهدين بخلاف فعل الزنا فعلى هذا يحكم فيه بترجمة شاهدين .  
والقول الثاني : أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة كالزنا فعلى هذا لا يحكم فيه إلا بترجمة أربعة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					