لا يقبل التعديل إلا من اثنين بلفظ الشهادة .  
مسألة : قال  الشافعي      : " ولا يقبل المسألة عنه ولا تعديله ولا تجريحه إلا من اثنين " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح  لا يحكم القاضي بتعديل من شهد عنده ولا بجرحه إلا بشهادة مزكيين من أصحاب مسائله      .  
فإن شهد بالتعديل أو الجرح واحد لم يحكم به في تعديل ولا جرح .  
وبه قال  مالك   ،  ومحمد بن الحسن      .  
وقال  أبو حنيفة   وأبو يوسف      : يحكم في الجرح والتعديل بقول الواحد وأجراه مجرى الخبر ، وخالف فيه كخلافه في الترجمة .  
استدلالا بقبول خبره في الديانات ، فكان في الجرح والتعديل أولى ، وأجاز سماع قوله بلفظ الخبر دون الشهادة . وأجاز تعديل الولد والوالد كما أجاز خبرهما . وكل هذا فاسد عندنا ، فلا يسمع الجرح والتعديل إلا بلفظ الشهادة ولا يجوز أن يقبل تعديل والد ولا ولد ولا يقبل فيه إلا ما يقبل في سائر الشهادات استدلالا بأنه      [ ص: 188 ] إثبات حكم على خصم بقول غيره فصار هو الحق المطلوب ، وقد مضى الكلام على ما استدل به في الترجمة .  
شهادة النساء في التعديل والجرح .  
ولا تقبل شهادة النساء في التعديل والجرح   وإن شهد شهود الأصل بما تقبل فيه شهادة النساء من الأموال أو الولادة أو عيوب النساء .  
وقبلها  أبو حنيفة   بناء على أصله في أن الجرح والتعديل خبر وليس بشهادة .  
ونحن نحمله على أصلنا في أنها شهادة وليست بخبر ثم هي شهادة بغير المال فلم تقبل شهادتهن فيه وإن قبلت في الأموال .  
				
						
						
