فصل :  هل الحكم بالعدالة يستقر على التأبيد   ؟ .  
فإذا ثبت ما وصفنا وحكم بالشهادة في التعديل على ما شرحنا ، وجب على الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته ، ثم فيه وجهان :  
أحدهما : أن الحكم بعدالته قد استقر على التأبيد ما لم يطرأ جرح يظهر من بعد ، فيحكم بشهادته متى شهد عنده ، استصحابا بالظاهر من حاله .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   أنه يعيد البحث عن عدالته في كل مدة يجوز أن يتغير حاله فيها ، ولا يلزمه البحث في كل شهادة ، لأنه شاق ، وخارج عن العرف .  
والمدة التي يعتد بمضيها البحث عن عدالته موقوفة على اجتهاده .  
وقدرها بعض الفقهاء بستة أشهر .  
فإذا أعاد البحث عنه مرارا ، استقرت في النفوس عدالته ، وتحققت أمانته ، فإن تجددت منه استرابة أعاد البحث والكشف وإن لم تحدث استرابة لم يعدها .  
				
						
						
