فصل :  حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما  
 ويجوز للقاضي أن يحكم على والديه ومولوديه .  
وفي جواز  حكمه لوالديه ومولوديه   ثلاثة أوجه :  
أحدها : لا يجوز حكمه لهم كما لا تجوز شهادته لهم .  
والوجه الثاني : يجوز أن يحكم لهم وإن لم يجز أن يشهد لهم : لأن طريق الحكم ظاهر وطريق الشهادة باطن فتوجهت إليه التهمة في الشهادة ، ولم تتوجه إليه في الحكم .  
والوجه الثالث : أنه يجوز أن يحكم لهم بالإقرار ولا يجوز أن يحكم لهم بالبينة : لأنه قد يتهم بأن يعدل فيها من ليس بعدل ولا يتهم في الإقرار .  
ويجوز أن يحكم لعدوه وعلى عدوه وجها واحدا .  
وإن لم يجز أن يشهد عليه بخلاف الوالدين والمولودين لوقوع الفرق بينهما من وجهين :  
 [ ص: 203 ] أحدهما : أن أسباب العداوة طارئة تزول بعد وجودها وتحدث بعد عدمها ، وأسباب الأنساب لازمة لا تحول ولا تزول فغلظت هذه وخففت ذلك .  
والثاني : أن الأنساب محصورة متعينة ، والعداوة منتشرة مشتبهة يفضي ترك الحكم معها إلى امتناع كل مطلوب بما يدعيه من العداوة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					