قسم الحيوان .  
فصل : وأما  قسم الحيوان   كالعبيد ، والمواشي ، فإن كان رأسا واحدا ، لم تدخله القسمة إجبارا ولا اختيارا .  
وإن كان عددا ، فإن تفاضلوا لم يقسموا إجبارا ، وقسموا اختيارا .  
وإن تماثلوا ففي قسمها إجبارا وجهان :  
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب  الشافعي   ، وبه قال  أبو العباس بن سريج   وأبو إسحاق المروزي   ، يقسم إجبارا لتماثلها .  
 [ ص: 267 ] والوجه الثاني : وهو قول  أبي علي بن خيران   أنها لا تقسم إجبارا وتقسم اختيارا لأنها مضمونة بالقيمة دون المثل .  
وأصل ذلك ، حديث  عمران بن الحصين      :  أن رجلا أعتق ستة مملوكين ، لا مال له غيرهم ، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة  ، فجعله  أبو العباس بن سريج   دليلا على قسمة الإجبار ، وحمله  ابن خيران   على جوازه في العتق لاختصاصه بالحرية .  
وقد أجاز  الشافعي   قسمة الكلاب مع الغنم   كما أجاز الوصية بها .  
فمن أصحابنا من أجاز قسمها إجبارا وجها واحدا للنص عليه وأنها لخروجها عن القيمة تجري مجرى ذوات الأمثال .  
ومنهم من خرج إجازة قسمها على الوجهين وجعل هذا النص دليلا على أنه أصحهما .  
وعلى قياس الحيوان يكون  قسم الآلات من الخشب ، كالأواني ، والأبواب ، والأساطين   ، وإن اختلفت وتفاضلت قسمت اختيارا ولم تقسم إجبارا ، وإن تماثلت ففي قسمها إجبارا وجهان كما ذكرنا في الحيوان .  
وعلى هذا يكون قسم الثياب إن اختلفت وتفاضلت قسمت اختيارا ولم تقسم إجبارا ، وإن تماثلت ففي قسمها إجبارا وجهان .  
فأما  قسم الثوب الواحد   فإن اختلف لاختلاف نقوشه وألوانه قسم اختيارا ولم يقسم إجبارا .  
وإن تماثل ولم يختلف ، نظر ، فإن نقصت قيمته بقسمه لم يقسم إجبارا ، وقسم اختيارا وإن لم تنقص قيمته ، ففي قسمه إجبارا وجهان .  
فإن قيل : فهل تكون  قسمة الإجبار في الحمامين المتماثلين بين الشريكين   على قياس ما ذكرتموه في قسمة الحيوان والثياب ؟  
قيل : قد كان بعض أصحابنا يخرج إجبار قسمها بين الشريكين على وجهين ، كالحيوان ، والثياب ، ويفرق بين قسم الدارين ، حيث لم يقع في إفرادها إجبار ، ووقع في قسم الحمامين إجبار ، إن كل واحدة من الدارين يمكن أن تقسم إجبارا ، فلم يقع في إفرادهما إجبار ،  والحمام الواحد لا يقع في قسمه إجبار   ، فجاز أن يقع في إفرادهما بالقسمة إذا اجتمعا إجبار .  
وقال  أبو العباس بن سريج      : لا يقع في قسم الحمامين إجبار ، كما لم يقع في      [ ص: 268 ] قسم الواحد إجبار وفرق بين الحمامين والحيوان ، إن بناء الحمام منع من قسم أرضه ، والحيوان أهل في نفسه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					