فصل : والفصل السادس في حكم  النكول      .  
وهو أن تجب على المنكر اليمين فيمتنع منها ، أو يقول : قد نكلت عنها أو يقول : لست أحلف ، فيصير بجميع ذلك ناكلا فلم يحكم عليه بالنكول وإن خالفنا فيه  أبو حنيفة   على ما سنذكره من بعد ، وإنما يوجب نكوله رد اليمين على المدعي ليحكم بيمينه ولا يحكم له بنكول خصمه .  
وإذا صار المنكر ناكلا ، فإن لم يعرف  حكم النكول   وجب على القاضي أن يعلمه حكمه ، وأنه يوجب رد اليمين على المدعي ، ليحكم له بيمينه ، وإن عرف حكم النكول استغنى القاضي بمعرفته عن إعلامه ، ولكن يقول له : إن أقمت على امتناعك جعلتك ناكلا .  
واختلف أصحابنا  بماذا يستقر نكوله ؟   على وجهين :  
أحدهما : قول  أبي العباس بن سريج      : يستقر نكوله بإعلامه ولو كان بدفعة واحدة .  
 [ ص: 317 ] والوجه الثاني : وهو قول أهل  العراق      : لا يستقر النكول إلا بأن يعرضه عليه ثلاثا هي حد الاستظهار .  
واختلف أصحابنا  بعد استقرار النكول هل يفتقر إلى حكم القاضي به قبل رد اليمين أم لا ؟   على وجهين :  
أحدهما : أنه لا يرد اليمين على المدعي إلا بعد أن يقول للمنكر قد حكمت عليك بالنكول لما فيه من الاجتهاد ، فإن ردها عليه قبل حكمه به لم يصح .  
والوجه الثاني : يجوز أن يردها على المدعي وإن لم يقل قد حكمت عليك بالنكول ، لأن ردها عليه حكم بالنكول .  
فلو  بذل المنكر اليمين بعد الحكم بنكوله   ، لم يجز إحلافه لانتقال اليمين إلى المدعي .  
فإن حلف المدعي حكم له ، وإن استمهل للنظر في حسابه أمهل .  
وإن توقف عن اليمين لغير استمهال ، فقد اختلف أصحابنا في الحكم عليه بالنكول .  
في يمين النكول على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي سعيد الإصطخري      : يحكم عليه بالنكول كما حكم على المنكر بالنكول ، فإن رام أن يحلف بعد الحكم بنكوله لم يجز ، كما لو رامه المنكر .  
والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لا يحكم عليه بالنكول ، وإن حكم على المنكر بالنكول .  
والفرق بينهما أن نكول المنكر يتعلق به حق لغيره ، ولا يتعلق بنكول المدعي حق لغيره ، ويكون له أن يحلف متى شاء ويستحق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					