فصل : فأما  الأخرس   فيصح منه تحمل الشهادة ، ولا يصح منه الأداء على مذهب  الشافعي   وأبي حنيفة   ، وقال  مالك      : يصح منه الأداء كما يصح منه التحمل ، وبه قال  أبو العباس بن سريج   ، وهذا فاسد ، لأن النطق معتبر في الأداء وغير معتبر في التحمل .  
 [ ص: 44 ] فإن قيل : فإذا صح منه النكاح ، والطلاق ، والإقرار ، وأقيمت إشارته فيه مقام النطق .  
قيل : هذا الجمع ليس بلازم لوجود الضرورة فيما يخصه من العقود التي جعل إشارته كنطقه فيها وعدم الضرورة في الشهادة التي تتعداه إلى غيره ، أن تجعل إشارته فيها كنطقه لإمكان وجود النطق بها من غيره .  
				
						
						
