فصل : والضرب الثاني : أن  يتمسك فيما ابتدعه بتأويل   فهو على ضربين :  
أحدهما : أن يخالف به الإجماع من أحد الوجهين : إما أن يدفع ما اعتقده الإجماع ، وإما أن يدفع بمعتقده الإجماع .  
فإن دفع بمعتقده الإجماع ، فلا يخلو أن يكون إجماع الصحابة أو إجماع غيرهم .  
فإن  خالف به إجماع الصحابة   ، ضل به ، وحكم بفسقه ورد شهادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "  لا تجتمع أمتي على ضلالة     " .  
وقال صلى الله عليه وسلم : "  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار     " .  
وإن  خالف به إجماع غير الصحابة   ، فإن كان ممن يقول إن الإجماع هو إجماع الصحابة دون غيرهم ، ويعتقد استحالة إجماع غيرهم ، لتباعد أعصارهم ، كان على عدالته وقبول شهادته .  
وإن كان ممن يقول بإجماع كل عصر فسق بمخالفة الإجماع ، وردت شهادته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					