مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وأكره  اللعب بالنرد   للخبر .  
قال  الماوردي      : اختلف أهل العلم في النرد ، فحرمها  مالك   ، وفسق  اللاعب بها   ، وأحلها  الحسن البصري   ، ولم يفسق اللاعب بها إذا حافظ على عبادته ومروءته .  
ولا يختلف مذهب  الشافعي   أن النرد أغلظ في المنع من الشطرنج ، وصرح فيها بالكراهة ، واختلف أصحابه ، هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه ؟  
فذهب بعضهم إلى أنها كراهة تنزيه وتغليظ ، ترد به الشهادة وإن لم تحرم .  
وذهب أكثرهم ، وهو الصحيح إلى أنها كراهة تحريم توجب فسق اللاعب بها ورد شهادته .  
وروى  مالك بن أنس   ، عن  موسى بن ميسرة   ، عن  سعيد بن أبي هند   ، عن  أبي موسى   ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله     " .  
وروي عن  علقمة بن مرثد   ، عن  سليمان بن بريدة   ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  من لعب بالنردشير ، فكأنما يغمس يده في لحم الخنزير ودمه     " .  
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  لا يقلب كعابها أحد ينتظر ما يأتي به إلا عصى الله ورسوله     " .  
فصار  فرق ما بين النرد والشطرنج في الحكم   ، أن الشطرنج لا يحرم ، وفي كراهته وجهان والنرد مكروهة وفي تحريمها وجهان ، والشطرنج لا ترد به الشهادة إذا خلصت وترد بالنرد وإن خلص .  
والفرق بينهما في المعنى : أن  الشطرنج   موضوعة لصحة الفكر وصواب التدبير ونظام السياسة ، فهي صادرة إن ظهر فيها عن حذقة .  
والنرد موضوعة إلى ما يأتي به من كعابها وفصوصها ، فهو كالأزلام      .  
وقيل : إنها موضوعة على البروج الاثني عشر . والكواكب السبعة ، لأن بيوتها اثنا عشر كالبروج ويقطعها من جانبي الفص سبعة ، كالكواكب السبعة . فعدل بها عن حكم الشرع إلى تدبير الكواكب والبروج .  
 [ ص: 188 ] وهكذا اللعب بالأربعة عشر ، المفوضة إلى الكعاب ، وما ضاهاها ، في حكم النرد في التحريم .  
وأما  اللعب بالخاتم   فهو حدسي لا ترد به الشهادة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					