فأما المستحب فنوعان :
أحدهما : ما حذر من الآخرة أنشده فيه بعض أهل العلم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه :
فلو كنا إذا متنا تركنا  لكان الموت راحة كل حي      ولكنا إذا متنا بعثنا  
ونسأل بعده عن كل شي  
الموت خير من ركوب العار والعار خير من دخول النار
والله ، ما هذا وهذا جاري والثاني : ما حث على مكارم الأخلاق ، كالمحكي عن مالك بن أنس ، أنه مر بباب قوم ، فسمع رجلا ينشد :
    أنت أختي وحرمة جاري  
وحقيق علي حفظ الجوار      إن للجار إن نصيب لنا  
حافظا للنصيب في الإسرار      ما أبالي إن كان بالباب ستره  
مسبل ، أو يبقى بغير ستار  
فهذان النوعان مستحبان ، وهما أحفظ للعدالة ، وأبعث على قبول الشهادة .
وأما المباح : فما سلم من فحش أو كذب ، وهو نوعان :
أحدهما : ما جلب نفعا .
والثاني : ما لم يعد بضرر .
[ ص: 210 ] فلا تقدح في الشهادة ، ولا يمنع من قبول الشهادة .
وأما المحظور فنوعان : كذب وفحش .
وهما جرح في قائله ، فأما في منشده ، فإن حكاه إنكارا لم يكن جرحا ، وإن حكاه اختيارا كان جرحا .
فإن تشبب في شعره ووصف امرأة ، فإن لم يعينها لم يقدح في عدالته ، وإن عينها قدح في عدالته .
فأما المكتسب بالشعر ، فإن كان يقتضي إذا مدح ويذم إذا منع ، فهو قدح في عدالته ، فترد شهادته .
وإن كان لا يقتضي إذا مدح ، ولا يذم إذا منع ، وتقبل ما وصله إليه عفوا ، فهو على عدالته وقبول شهادته .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					