فصل : فإذا تقرر هذا ، فالعتق  ضربان : واجب ، وتطوع   
فالواجب : خاص في بعض الرقاب : وهي أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب . والتطوع : أن يكون عاما في جميع الرقاب : من مؤمنة ، وكافرة ، وسليمة ، ومعيبة .  
والعتق يقع بالقول الصريح ، وكناية      .  
والصريح لفظتان : أعتقتك ، وحررتك . يقع العتق بهما مع وجود النية وعدمها . والكناية : قوله حرمتك ، وسبيتك ، وأطلقتك ، وخليتك ، وما في معناه ، فإن نوى به العتق عتق ، وإن لم ينو لم يعتق ، ولا يعتق بالنية من غير لفظ كالطلاق ، ويصح معجلا ، ومؤجلا ، وناجزا ، وعلى صفة ، وبعوض ، وبغير عوض ، اعتبارا بالطلاق ، وبعلم العبد ، وبغير علمه ، ومع إرادته ، وكراهته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					