فصل :  فإذا فرغ من الصلاة   على ما وصفنا خطب خطبتين :  
وقال  مالك   ،  وأبو يوسف   ، ليس من السنة أن يخطب لها .  
ودليلنا رواية  عائشة  رضي الله عنها ،  وسمرة بن جندب   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف ثم خطب  ، ولأنها صلاة نفل سن لها اجتماع الكافة فوجب أن يكون من شرطها الخطبة كالعيدين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					