مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " ولا آمر بصلاة في سواهما وآمر بالصلاة منفردين " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ، ليس من السنة أن يصلي لشيء من الآيات سوى خسوف الشمس وكسوف القمر ، فأما  الزلازل والرياح والصواعق وانقضاض الكواكب   فلا يصلى لشيء منه ، كصلاة الخسوف في جماعة ولا فرادى .  
وقال  ابن مسعود      : ويصلى جماعة في كل آية ، وبه قال  أحمد   وإسحاق   ، وقال  أهل  العراق       : يصلى فرادى .  
ومذهبنا أصح : لأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات ، منها انشقاق القمر ، والزلازل والرياح والصواعق ، فلم يصل لشيء منها ، وصلى للخسوف . وروى  ابن عباس   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا هبت ريح عاصف اصفر لونه وقال : اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا  وإنما قال ذلك ؛ لأن الله تعالى جعل الرياح رحمة والريح نقمة ، وقال تعالى :  ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات      [ الروم : 46 ] . فكانت رحمة ، وقال تعالى :  فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها      [ الأحزاب : 9 ] . فكانت نقمة ، فإن تنفل الناس بالصلاة لهذه الآيات جاز ، فإن الصلاة خير موضوع ، وقد ذكر  الشافعي   في كتاب اختلاف العراقيين أنه روي  عن  علي   عليه السلام ، أنه صلى جماعة في زلزلة     .  
فقال  الشافعي      : فإن صح قلت به ، فمن أصحابنا من قال : إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ، وإلى وقتنا هذا لم يصح ، ومنهم من قال : إن صح عن  علي   رضي الله عنه ، قلنا به ، فمن قال بهذا اختلفوا على مذهبين :  
أحدهما : إن صح قلنا به في الزلزلة .  
والثاني : إن صح قلنا به في سائر الآيات .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					