فصل :  ولو أعتقت أمة حامل من زوج مملوك ، فولدت ابنا ، ثم أعتق الأب   كان ولاء الابن لمعتق الأم ، ولم يجره معتق الأب ؛ لأن عتق الابن مباشرة ، والولاء في عتق المباشرة لا يزول بالجر ، ولو لم تلده قبل عتق الأب ، وولدته بعد عتقه اعتبرت مدة ولادته بعد عتقها .  
فإن ولدته لأقل من ستة أشهر كان عتقه عن مباشرة ، وكان ولاؤهما لمعتقها ، ولا يجره معتق الأب لعلمنا بكونه حملا وقت عتقها .  
وإن ولدته لأكثر من أربع سنين جر معتق الأب ولاءه عن معتقها ، لعلمنا بعدمه وقت عتقها .  
وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين ، فهذا يجوز أن يكون وقت العتق موجودا ، ويجوز أن يكون معدوما ، فهو على ضربين :  
أحدهما : ألا يلحق بالزوج ، فولاؤه غير مجرور .  
والضرب الثاني : أن يلحق بالزوج ففي جر ولائه وجهان :  
أحدهما : مجرور لأننا على يقين من حدوث الولادة ، وفي شك من تقدمها .  
والوجه الثاني : غير مجرور لأننا على يقين من ثبوت ولائه لمعتق أمه ، وفي شك من جره إلى معتق أبيه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					