فصل : وإذا  كان جدب أو قلة ماء في نهر أو عين في حاضر أو باد   لم أحب للإمام أن يتخلف عن أن يعمل عمل الاستسقاء ، فإن لم يفعل فقد أساء وترك السنة ، فجعل قلة ماء العين والنهر كامتناع القطر في الاستسقاء لهما ، وكذلك لو  ملح الماء فمنع شربه والانتفاع به   استسقى لذلك كله ، لأجل الضرر به وخوف الجدب منه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					