[ ص: 525 ] باب الحكم في  تارك الصلاة متعمدا      .  
قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر : لا يصليها غيرك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك كما يكفر فنقول : إن آمنت وإلا قتلناك ، وقد قيل يستتاب ثلاثا فإن صلى فيها ، وإلا قتل وذلك حسن إن شاء الله . ( قال  المزني      ) : قد قال في  المرتد      : إن لم يتب قتل ولم ينتظر به ثلاثا لقول النبي :  من ترك دينه فاضربوا عنقه  وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان فله حكمه في قياس قوله لأنه عنده مثله ولا ينتظر به ثلاثا " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال تارك الصلاة على ضربين :  
أحدهما : أن يتركها جاحدا لوجوبها .  
والضرب الثاني : أن يتركها معتقدا لوجوبها ، فإن  تركها جاحدا   كان كافرا ، وأجري عليه حكم الردة إجماعا ، وإن  تركها معتقدا لوجوبها   ، قيل له : لم لا تصلي : فإن قال : أنا مريض ، قيل له : صل كيف أمكنك ، قائما أو قاعدا أو مضطجعا ، فإن الصلاة لا تسقط عمن عقلها ، وإن قال : لست مريضا ولكن نسيتها ، قيل له : صلها في الحال فقد ذكرتها ، وإن قال : لست أصليها كسلا ولا أفعلها توانيا فهذا هو التارك لها غير معذور ، فالواجب أن يستتاب فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك ، فلو قال : أنا أفعلها في منزلي وكل إلى أمانته ، ورد إلى ديانته ، وإن  لم يتب وأقام على امتناعه من فعلها   فقد اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب :  
أحدها : وهو مذهب  الشافعي   ومالك   أن دمه مباح وقتله واجب ، ولا يكون بذلك كافرا .  
والمذهب الثاني : هو مذهب  أبي حنيفة   والمزني   أنه محقون الدم لا يجوز قتله ، لكن يضرب عند صلاة كل فريضة أدبا وتعزيرا .  
والمذهب الثالث : وهو مذهب  أحمد بن حنبل   وإسحاق بن راهويه   أنه كان كافرا كالجاحد ، تجري عليهم أحكام الردة .  
 [ ص: 526 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					