مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ثم يغسله من صفحة عنقه اليمنى وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه ، ثم يعود إلى شقه الأيسر فيصنع به مثل ذلك ، ثم يحرفه إلى جنبه الأيسر فيغسل ظهره وقفاه وفخذه وساقه اليمنى وهو يراه متمكنا ، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيصنع به مثل ذلك ويغسل ما تحت قدميه وما بين فخذيه وإليتيه بالخرقة ويستقصي ذلك ، ثم يصب على جميعه الماء القراح ، وأحب أن يكون فيه كافور ( قال ) وأقل  غسل الميت   فيما أحب ثلاثا ، فإن لم يبلغ الإنقاء فخمسا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن غسل ابنته    " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور " .     ( قال ) : ويجعل في كل ماء قراح كافورا ، وإن لم يجعل إلا في الآخرة أجزأه ،  ويتتبع ما بين أظافره بعود   ، ولا يخرج حتى يخرج ما تحتها من الوسخ ، وكلما صب عليه الماء القراح بعد السدر حسبه غسلا واحدا ، ويتعاهد مسح بطنه في كل غسلة ويقعده عند آخر غسلة " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
إذا أراد أن يأخذ في غسله بعد تسريح رأسه ولحيته فالمستحب أن  يبدأ بميامن جسده   ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه  قال  لأم عطية  حين غسلت بنته : " ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء منها " .  
 [ ص: 11 ] ويلقيه على جنبه الأيسر ويغسل الأيمن ويبدأ بصفحة عنقه اليمنى ويده وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه ، ويغسل ما تحت قدمه ، ثم يلقيه على شقه الأيمن ويغسل شقه الأيسر على ما وصفت ، ويغسل ما بين إليتيه حتى يأتي على جميع جسده ، وما كان يغسله حيا في جنابته ، وكل ذلك بماء السدر ، وهو أحب إلينا من الخطمي ، لأنه أمسك للبدن وأقوى للجسد .  
قال  الشافعي      : فإن كان به وسخ متلبد رأيت أن  يغسل بأشنان   ، ويرفق في جميع ذلك ، فإذا  غسله بالسدر   صب عليه حينئذ الماء القراح ، وكان الاجتناب بماء القراح دون ماء السدر ، فإن  احتاج إلى غسله ثانيا بالسدر   فعل ، وإن اكتفى بالأول لم يعد إليه واقتصر على غسله بالماء القراح ، فإن غسله بالسدر في كل دفعة وأفاض بعده ماء القراح جاز ، وكان الاجتناب بماء القراح دون ماء السدر ، والواجب غسله مرة واحدة ، وأدنى كماله ثلاثا ، وأوسطه خمسا ، وأكثره سبعا ، والزيادة عليها سرف .  
				
						
						
