مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ويغسل المسلم قرابته من المشركين ويتبع جنازته ولا يصلي عليه   لأن  النبي صلى الله عليه وسلم أمر  عليا   فغسل  أبا طالب      .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : " إذا  مات المشرك وله قرابة مسلمون   فلهم أن يغسلوه ويكفنوه ويتبعوا جنازته " وكره  مالك   ذلك .  
ودليلنا قوله تعالى :  وصاحبهما في الدنيا معروفا      . [ لقمان : 15 ] ، وروي عن  ناجية بن كعب   ، عن  علي   رضي الله عنه قال :  لما مات  أبو طالب   قلت : يا رسول الله قد مات عمك الضال . فقال : " غسله وكفنه وواره ولا تصل عليه "  فإذا ثبت جواز غسله ودفنه فليس لهم أن يصلوا عليه ولا يزوروا قبره ، ولا يدعوا له لقول الله تعالى :  ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره   ، [ التوبة : 84 ] ، وقال تعالى :  ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى   ، [ التوبة : 113 ] فأما إن  ترك المشرك قرابة مشركين ومسلمين   ، فالمشركون أولى به من المسلمين ، لاستوائهم في القرابة وزيادتهم بالملة ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					