فصل : فأما  صفة الأكفان   فيختار أن تكون بيضا ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :    " خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم "     . وروت  عائشة  رضي الله عنها أن رسول      [ ص: 21 ] الله صلى الله عليه وسلم  كفن في ثلاثة أثواب بيض رياط سحولية  ، فالرياط هي الأزر البيض الخفاف التي لا فق فيها ولا خياطة ، والسحولية المنسوبة إلى قرية من قرى  اليمن   يقال لها  سحول   ، ويختار أن  تكون الثياب البياض جددا ليس فيها قميص ولا عمامة   ، واختار  مالك   العمامة للميت   رجلا كانت أو امرأة ، واختار  أبو حنيفة   القميص      .  
فأما  مالك   فإنه عول على أنه فعل  أهل  المدينة    وأن  علي بن أبي طالب   كرم الله وجهه عمم في كفنه .  
وأما  أبو حنيفة   فإنه استدل بما روي عن  النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في قميص  ، ولأنه أجمل زي الأحياء فاقتضى أن يكون ذلك سنة في الموتى كالإزار .  
وكلا المذهبين غير صحيح ، لرواية  عائشة  رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم    " كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة "  ولأنه ملبوس منع منه المحرم فوجب أن يمنع منه الميت كالسراويل ، فأما تعميم  علي   عليه السلام فغير صحيح ، وإنما كانت عصابة شد بها رأسه لأجل الضربة التي كانت به ، وأما ما روي أنه كفن في قميص فأما الرواية أنه غسل في قميص ؛ لأن  عائشة  رضي الله عنها أخبرت بخلافه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					