فصل : قال  الشافعي      :  ويوضع الميت من الكفن بالموضع الذي يبقى من عند رجليه أولى مما يبقى عند رأسه   ، وإنما اختار ذلك ؛ لأن نمرة  مصعب   لما قصرت عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثرها من قبل رأسه ليغطى بها جميع وجهه ، ولأن الرأس أشرف من جميع الجسد .  
قال  الشافعي      : ثم يثني عليه ضفة الثوب الذي يليه على شقه الأيمن ، ثم يثني ضفة الثوب الآخر على شقه الأيسر كما يشتمل الحي " وهذا صحيح ، إذا أراد أن  يدرجه في أكفانه   بدأ بما يلي شقه الأيسر فألقاه على شقه الأيمن ، وما يلي شقه الأيمن فألقاه على شقه الأيسر ، ثم يفعل بالثاني والثالث مثل ذلك ، فإذا فرغ من ذلك أخذ ما عند رأسه فألقاه على وجهه ؛ لأن لا يكشفه الريح وأخذ ما عند رجليه فألقاه على رجليه ، ثم ينظر فإن كان الطريق بعيدا يخاف أن يكشفه الريح فينبغي أن يخرق منه ضفة دقيقة فيشدها عليه ، فإذا أدخل قبره حلت ، وإن كان الطريق قريبا لم يشد ؛ لأن عادة السلف بالحرمين لم تجر بمثله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					