فصل  
إذا خرجت الأشجار المساقى عليها مستحقة   ، أخذها المالك مع الثمار إن كانت باقية . وإن جففاها ونقصت قيمتها بالتجفيف ، استحق الأرش أيضا ، ويرجع [ العامل على ] الغاصب الذي ساقاه بأجرة المثل ، كما لو استأجر الغاصب من عمل في المغصوب عملا ، وقيل : لا أجرة ، تخريجا على قولي الغرور ، [ و ] كما لو تلفت بجائحة .  
والصحيح : الأول . وإن أتلفها ، فللمالك الخيار في نصيب العامل ، بين أن يطالب بضمانه العامل أو الغاصب . والقرار على العامل على الصحيح . وقيل : على الغاصب ، كما لو أطعمه الطعام المغصوب على قول . وأما نصيب الغاصب ، فللمالك مطالبته به . وفي مطالبته العامل به ، وجهان . أصحهما عند الجمهور : يطالبه ، لثبوت يده ، كما يطالب عامل القراض والمودع إذا خرج مستحقا .  
والثاني : لا ، لأن يده تثبت عليه مقصودة . وعلى الوجهين يخرج ما إذا  تلف جميع الثمار قبل القسمة بجائحة أو غصب   ، فإن أثبتنا يد العامل عليها ، فهو مطالب ، وإلا ، فلا . ولو تلف شيء من الأشجار ، ففيه الوجهان . وإذا قلنا : يطالب العامل بنصيب      [ ص: 165 ] الغاصب ، ففي رجوعه على الغاصب الخلاف المذكور في رجوع المودع . والمذهب : القطع بالرجوع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					