فصل 
لا يجوز أن يجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجنبي  ، كما لو استأجر السلاخ ليسلخ الشاة بجلدها  ، أو الطحان ليطحن الحنطة بثلث دقيقها  ، أو بصاع منه ، أو بالنخالة ، أو المرضعة بجزء من الرقيق المرتضع بعد الفطام ، أو قاطف الثمار بجزء   [ ص: 177 ] منها بعد القطاف  ، أو لينسج الثوب بنصفه ، فكل هذا فاسد ، وللأجير أجرة مثله . ولو استأجر المرضع بجزء من الرقيق في الحال ، أو قاطف الثمار بجزء منها على رءوس الشجر ، أو كان الرقيق لرجل وامرأة ، فاستأجرها لترضعه بجزء منه ، أو بغيره  ، جاز على الصحيح ، كما لو ساقى شريكه وشرط له زيادة من الثمر  ، يجوز وإن كان يقع عمله في مشترك . وقيل : لا يجوز ، ونقله الإمام   والغزالي  عن الأصحاب ، لأن عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاص ملك المستأجر ، وهو ضعيف . قال  البغوي     : لو استأجر شريكه في الحنطة ليطحنها أو الدابة ليتعهدها بدراهم  ، جاز . ولو قال : استأجرتك بربع هذه الحنطة  أو بصاع منها لتطحن الباقي ، قال  المتولي  والبغوي     : يجوز ، ثم يتقاسمان قبل الطحن ، فيأخذ الأجرة ، ويطحن الباقي . قال  المتولي     : وإن شاء طحن الكل والدقيق مشترك بينهما . ومثال هذه المسائل ، ما إذا استأجره لحمل الشاة المذكاة إلى موضع كذا بجلدها  ، ففاسد أيضا . أما لو استأجره لحمل الميتة بجلدها  ، فباطل ، لأنه نجس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					