فصل 
اختلف الأصحاب في أن المعقود عليه في الإجارة  ماذا ؟ فقال  أبو إسحاق  وغيره : هو العين ليستوفي منها المنفعة ، لأن المنفعة معدومة ، ومورد العقد يجب أن يكون موجودا ، ولأن اللفظ مضاف إلى العين . ولهذا يقول : أجرتك هذه الدار . وقال الجمهور : ليست العين معقودا عليها ، لأن المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد ، ويجوز التصرف فيه ، وليست العين كذلك . فالمعقود عليه ، هو المنفعة ، وبه قال  مالك   [ ص: 208 ] وأبو حنيفة     - رضي الله عنهما ، وعليه ينطبق قول جمهور أصحابنا : أن الإجارة تمليك المنافع بعوض  ، ويشبه أن لا يكون هذا خلافا محققا ، لأن الأول لا يقول : العين مملوكة بالإجارة كالمبيع . ومن قال بالثاني ، لا يقطع النظر عن العين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					