القسم الثاني : ما ليس بمال  ، ككلب يقتنى ، فميل الإمام والآخذين عنه ، إلى أنه لا يؤخذ إلا على قصد الحفظ أبدا لأن الاختصاص به بعوض ممتنع ، وبلا عوض يخالف وضع اللقطة . وقال الأكثرون : يعرفه سنة ثم يختص ، وينتفع به فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف ، فلا ضمان . وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة ؟ وجهان بناء على جواز إجارته . 
فصل 
يشترط في اللقطة  ثلاثة شروط غير ما سبق . أحدها : أن تكون شيئا ضاع من مالكه لسقوط ، أو غفلة ، ونحوهما . فأما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره  ، أو ألقى إليه هارب كيسا ، ولم يعرف من هو  ، أو مات مورثه عن ودائع ، وهو لا يعرف ملاكها ، فهو مال ضائع يحفظ ، ولا يتملك . ولو وجد دفينا في الأرض  فالقول في أنه ركاز ، أو لقطة سبق في الزكاة . 
الثاني : أن يوجد في موات ، أو شارع ، أو مسجد . أما إذا وجد في أرض مملوكة  ، فقال  المتولي     : لا يؤخذ للتملك بعد التعريف ، بل هو لصاحب اليد في   [ ص: 406 ] الأرض ، فإن لم يدعه ، فلمن كانت في يده قبله ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي ، فإن لم يدعه ، حينئذ يكون لقطة . 
الثالث : أن يكون في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، وفيها مسلمون . أما إذا لم يكن فيها مسلم ، فما يوجد فيها غنيمة ، خمسها لأهل الخمس ، والباقي للواجد ، ذكره  البغوي  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					