فصل  
الوصية لجماعة معينين غير محصورين ،  كالهاشمية   ،  والطالبية   ،  والعلوية    ، صحيحة على الأظهر ، كالفقراء .  
فعلى هذا ، يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ، ولا تجب التسوية بينهم ولا يشترط القبول ، كالفقراء .  
ومتى أوصى لبني فلان .  
فإن عدوا قبيلة ،  كبني هاشم   ،  وبني تميم   ، فهي كالوصية  للعلوية      .  
وفي جواز الصرف إلى إناثهم وجهان ، أصحهما : الجواز .  
وإن لم يعدوا قبيلة ، كبني زيد وعمرو ، اشترط القبول والاستيعاب والتسوية .  
ولا يجوز الصرف إلى الإناث .  
قلت : وتصح الوصية هنا قطعا .  
والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					