أما المسائل ، فإحداها : فيما يتعلق بجانب الموصى له ، فيملك إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته ، ويملك منافعه وأكسابه المعتادة  ، من الاحتطاب ، والاحتشاش ، والاصطياد ، وأجرة الحرفة ، لأنها أبدال منافعه . 
ولا يملك الكسب النادر ، كالهبة واللقطة على الأصح ; لأنه لا يقصد بالوصية . 
وحكى  الحناطي  وأبو الحسن العبادي  وجها في كل الأكساب ، وهو ضعيف ، وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى . 
ولو أتت الجارية الموصى بمنفعتها بولد من نكاح أو زنا  ، فثلاثة أوجه . 
أصحها وبه قطع العراقيون  والبغوي     : حكم الولد حكم أمه ، رقبته للورثة ، ومنفعته للموصى له ; لأنه جزء منها . 
والثاني : أنه للموصى له ، ككسبها . 
والثالث : لورثة الموصي ; لأنه غير المنفعة . 
وإذا وطئت بشبهة ، أو زوجت ، ففي المهر وجهان . 
قطع العراقيون  والبغوي  بأنه للموصى له ، كالكسب . 
والمنسوب إلى المراوزة : أنه لورثة الموصي ، وبه قطع  المتولي  ، وصححه   الغزالي  ، وهو الأشبه ،   [ ص: 188 ] لأنه بدل منفعة البضع ، ومنفعة البضع لا تجوز الوصية بها ، فكان تابعا للرقبة . 
ولا يجوز للموصى له وطؤها بلا خلاف فإن وطئ ، لم يحد على الصحيح ؛ للشبهة . 
وقيل : يحد كالمستأجر . 
ولو أولدها بالوطء ، لم تصر أم ولد له ، لكن الولد حر على الصحيح ؛ للشبهة . 
وقيل : رقيق . 
وإذا قلنا : حر ، فإن قلنا : الولد المملوك كالكسب ، فلا قيمة عليه ، وإلا ، فعليه القيمة . 
ثم هل هي لمالك الرقبة ؟ أم يشترى بها عبد تكون رقبته لمالك العبد ومنفعته للموصى له وجهان . 
هذا ما ذكروه في هذه الصور ، ولم يفرقوا بين قوله : أوصيت بمنفعة العبد ، أو غلته ، أو خدمته ، أو كسبه ، وبمنفعة الدار ، أو سكناها ، أو غلتها . 
وكان الأحسن أن يقال : الوصية بالمنفعة تفيد استحقاق الخدمة في العبد ، والسكنى في الدار . 
والوصية بالخدمة والسكنى لا تفيد استحقاق سائر المنافع . 
ألا ترى أنه إذا استأجر عبدا للخدمة ، لا يملك تكليفه البناء ، والغراس ، والكتابة . 
وإذا استأجر دارا للسكنى ، لم يكن له أن يعمل فيها عمل الحدادين والقصارين ، ولا أن يطرح الزبل فيها ، ولا يبعد أن يكون هذا مرادهم وإن أطلقوا ، بل ينبغي أن يقال : الوصية بالغلة والكسب لا تفيد استحقاق السكنى والركوب والاستخدام ، وبواحد منها لا يفيد استحقاق [ الغلة والكسب ] . 
وهذا يوافق الوجه السابق عن  الحناطي  والعبادي     . 
فرع   : هل ينفرد الموصى له بالمسافر بالموصى بمنفعته  ؟ وجهان . 
أحدهما : لا ، كزوج الأمة . 
وأصحهما : نعم ؛ لاستغراقه المنافع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					