فصل  
ما أوصى به للمساكين ، هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد المال   ؟ فيه طريقان .  
 [ ص: 208 ] أصحهما وبه قال الأكثرون : على قولين ، كالزكاة .  
والثاني : الجواز قطعا .  
فإن منعنا فلم يكن في البلد مسكين ، فهل ينقل كالزكاة ، أم تبطل الوصية ؟ وجهان .  
قلت : أصحهما النقل .  
والله أعلم .  
ولو عين فقراء بلد ، ولم يكن فيه فقير ، بطلت الوصية .  
كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له .  
وبالله التوفيق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					