فصل 
كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح ، يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين  ، لكن يجوز الجمع بينهما في نفس الملك . فإذا اشترى أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها معا ، أو متعاقبتين ، صح الشراء ، وله وطء أيتهما شاء . 
فإذا وطئ واحدة ، حرم عليه وطء الأخرى ، لكن لا يجب به الحد ، لأن له طريقا إلى استباحتها ، بخلاف ما لو وطئ أخته من الرضاع وهي ملكه ، فإنه يحد على قول ، لأنه لا يستبيحها بحال ، ثم الثانية تبقى حراما كما كانت ، والأولى حلالا كما كانت ، فلا يحرم الحرام الحلال ، لكن يستحب أن لا يطأ الأولى حتى يستبرئ الثانية . 
وعن  أبي منصور بن مهران  أستاذ  الأودني  ، أنه إذا أحبل الثانية ، حلت ، وحرمت الأولى ، وهو غريب ، ثم لا تزال غير الموطوءة محرمة عليه ، حتى يحرم الموطوءة على نفسه ، إما بإزالة ملك ، كبيع كلها أو بعضها ، أو هبة مع الإقباض ، أو بالإعتاق ، وإما بإزالة الحل بالتزويج أو الكتابة ، ولا يكفي الحيض والإحرام والعدة عن وطء شبهة ، لأنها أسباب عارضة لم تزل الملك ولا الاستحقاق ، فكذا الردة لا تبيح الأخرى ، فكذا الرهن على الأصح . 
ولو باع بشرط الخيار ، فحيث يجوز للبائع الوطء ، لا تحل به الثانية ، وحيث لا يجوز وجهان . قال الإمام : الوجه عندي القطع بالحل ، ولا يكفي استبراء الأولى ، لأنه لا يزيل الفراش . وعن  القاضي حسين  ، أن القياس الاكتفاء ، لأنه يدل على البراءة . وعن  القاضي أبي حامد  قال : غلط بعض أصحابنا فقال : إذا قال : حرمتها على نفسي ، حرمت عليه ، وحلت الأخرى . 
ثم إذا حرمها بالأسباب المؤثرة ، فعاد الحل ، بأن باعها ، فردت عليه بعيب أو إقالة ،   [ ص: 120 ] أو زوجها فطلقت ، أو كاتبها فعجزت ، لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها ، لحدوث الملك . فإذا استبرأها ، فإن لم يكن وطئ الثانية بعد تحريم الأولى ، فله الآن وطء أيتهما شاء . وإن كان وطئها ، لم يجز وطء العائدة حتى تحرم الأخرى . 
فرع 
الوطء في الدبر كالقبل ، فتحرم الأخرى به . وفي اللمس والقبلة والنظر بشهوة مثل الخلاف السابق في حرمة المصاهرة . 
فرع 
ملك أختين إحداهما مجوسية ، أو أخته برضاع ، فوطئها بشبهة  ، جاز وطء الأخرى ، لأن الأولى محرمة . ولو ملك أما وبنتها ، ووطئ إحداهما ، حرمت الأخرى أبدا ، فلو وطئ الأخرى بعد ذلك جاهلا بالتحريم ، حرمت الأولى أيضا أبدا . وإن كان عالما ، ففي وجوب الحد قولان . إن قلنا : لا ، حرمت الأولى أيضا أبدا ، وإلا ، فلا . 
فصل 
ملكها ولم يطأ ، أو وطئ ثم نكح أختها أو عمتها ، صح النكاح ، وحلت المنكوحة ، وحرمت المملوكة . ولو نكح امرأة ، ثم ملك أختها ، فالمملوكة حرام ، ويبقى حل المنكوحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					