[ ص: 240 ] الباب الثاني عشر في  اختلاف الزوجين في النكاح   
وفيه مسائل .  
[ المسألة ] الأولى : إذا  ادعى زوجية امرأة   ، سمعت دعواه عليها وإن كان العاقد هو الولي لأن إقرارها مقبول ، وفيه خلاف سبق في " باب أحكام الأولياء " .  
وأما المرأة ، فإن ادعت المهر في النكاح ، أو ادعت النكاح ، وطلبت حقا من حقوقه ، سمعت دعواها . وإن ادعت مجرد الزوجية ، فوجهان ، إن سمعت ، أقامت البينة ، فإن أنكر ، فهل إنكاره طلاق ؟ فيه وجهان . إن قلنا : طلاق اندفع ما يدعيه ، ولا معنى لإقامة البينة ، وستأتي هذه المسألة مبسوطة في ( كتاب الدعاوى ) إن شاء الله تعالى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					