فصل 
يتعلق بكتاب الصداق . 
أصدقها جارية ، ثم وطئ الجارية عالما بالحال  ، فإن كان بعد الدخول ، فعليه الحد ، ولا يقبل قوله : لم أعلم أنها ملكتها بالدخول ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام . 
وإن كان قبل الدخول ، فلا حد . وعللوه بشيئين . أحدهما : لا يبعد أن يخفى مثل هذه الأحكام عن العوام . 
والثاني : اختلاف العلماء ، فإن مالكا رحمه الله تعالى قال : لا تملك قبل الدخول إلا نصف الصداق . فإن كان عالما بأنها تملك جميع الصداق بالعقد ، فعلى التعليل الأول يحد . 
وعلى الثاني ، لا وحيث قلنا : يحد ، فأولدها ، فالولد رقيق ، وعليه المهر إن كانت مكرهة . وحيث قلنا : لا يحد ، فالولد نسيب حر ، وعليه قيمته يوم سقوطه . 
 [ ص: 332 ] فصل 
خالع زوجته المدخول بها ، ثم نكحها في العدة ، وطلقها قبل الدخول في النكاح الثاني  ، يتشطر المهر عندنا . وقال  أبو حنيفة  رحمه الله تعالى : يجب جميعه ، وبالله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					