الباب الثاني في أركان الخلع . 
وهي خمسة . 
الأول : الزوج  ، فيوجب ابتداء أو يجيب سؤالها ، ويشترط أن يكون ممن ينفذ طلاقه  ، فلا يصح خلع الصبي والمجنون ، ويصح خلع المحجور عليه بفلس أو سفه  ، سواء أذن الولي أم لا ، وسواء كان العوض مهر المثل أو دونه ؛ لأن طلاقها مجانا نافذ ، ولا يجوز للمختلع تسليم المال إلى السفيه ، بل يسلمه إلى الولي ، فإن سلمه إلى السفيه وكان الخلع على عين مال ، أخذها الولي من يده . 
فإن تركها في يده حتى تلفت بعد علمه بالحال ، ففي وجوب الضمان على الولي وجهان حكاهما  الحناطي     . 
وإن تلف في يد السفيه ولم يعلم الولي بالتسليم ، رجع على المختلع بمهر المثل على الأظهر ، وبقيمة العين على القول الآخر . 
وإن كان الخلع على دين ، رجع الولي على المختلع بالمسمى ؛ لأنه لم يجر قبض صحيح تبرأ به الذمة ، ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه إليه . 
فإن تلف في يد السفيه ، فلا ضمان ؛ لأنه ضيع ماله بتسليمه إلى السفيه ، كمن باعه شيئا وسلمه إليه وتلف عنده ، هذا إذا كان التسليم   [ ص: 384 ] إلى السفيه بغير إذن الولي ، فإن كان بإذنه ، ففي الاعتداد بقبضه وجهان عن الداركي ، ورجح  الحناطي  الاعتداد . 
فرع 
يصح خلع العبد بغير إذن سيده  وبدون مهر المثل ، ويدخل المهر في ملك سيده قهرا كأكسابه ، ولا يسلم المختلع المال إليه بل إلى السيد . 
فإن سلمه إليه فعلى ما سبق في السفيه ، إلا أن ما يتلف في يد العبد يطالبه المختلع بضمانه إذا عتق ، وما يتلف في يد السفيه لا يطالبه به ، لا في الحال ولا بعد الرشد ، وخلع المدبر والمعتق بعضه كالقن . 
فإن جرت مهايأة بين من بعضه حر وبين سيده ، فليكن عوض الخلع من الأكساب النادرة ، وليجئ فيه الخلاف . 
والمكاتب يسلم إليه عوض الخلع لصحة يده واستقلاله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					