فصل 
الآيسة والصغيرة ، والتي ظهر حملها وغير الممسوسة  ، لا بدعة في طلاقهن ،   [ ص: 8 ] ولا سنة ؛ إذ ليس فيه تطويل عدة ، ولا ندم بسبب ولد . فلو كانت الحامل ترى الدم وقلنا : هو حيض ، فطلقها فيه  ، لم يحرم على الصحيح . وقال  أبو إسحاق     : يحرم . وقد اشتهر في كلام الأصحاب أن الأربع المذكورات لا بدعة في طلاقهن ، ولا سنة ، وذلك للعبارات السابقة في تفسير السني والبدعي . 
وربما أفهم كلامهم ، أنهم يعنون بذلك أنهن لا يجتمع لهن حالتا سنة وبدعة ، بل لا يكون طلاقهن إلا سنيا ، وهذا يستمر على تفسير السني بالجائز ، والبدعي بالمحرم ، وقد يغني عن التفاسير الطويلة . 
فرع 
نكح حاملا من الزنى ووطئها ثم طلقها  ، قال  ابن الحداد  وغيره : يكون الطلاق بدعيا ، لأن العدة تكون بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس . ولو وطئت منكوحة بشبهة فحبلت ، فطلقها زوجها وهي طاهر  ، فهو حرام لأنها لا تشرع عقبه في العدة ، وكذا لو لم تحبل ، فشرعت في عدة الشبهة فطلقها ، وقدمنا عدة الشبهة . وقيل : لا يحرم لأنه لم يوجد منه إضرار . 
ورجح  المتولي  التحريم ، إذا حبلت ، وعدمه إذا لم تحبل ، والأصح ، التحريم مطلقا . 
فرع 
طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها  ، فله أن يطلقها ، وحكى  القاضي حسين  وجها ضعيفا : أنه يحرم طلاقها كيلا تكون الرجعة للطلاق ، وهذا سبب ثالث للطلاق على هذا الوجه . 
 [ ص: 9 ] فرع 
لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة ، لأنها شرعت لدفع مضار نادرة ، فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات . 
قلت : ومما يتعلق بهذا ، لو أعتق أم ولده ، أو أمته الموطوءة في الحيض  ، لا يكون بدعيا ، وإن طال زمن الاستبراء ، لأن مصلحة تنجيز العتق أعظم ، ذكره  إبراهيم المروزي     . ولو قسم لإحدى زوجتيه ، ثم طلق الأخرى قبل قسمها  ، أثم وهذا سبب آخر لتحريم الطلاق ، وسبقت المسألة في كتاب القسم . والله أعلم . 
فصل 
لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث ، لكن الأفضل تفريقهن على الأقراء ، أو الأشهر إن لم تكن ذات أقراء ، لتتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم ، فإن أراد أن يزيد في قرء على طلقة ، فرق على الأيام . وقيل : التفريق سنة ، وإن لم يكن الجمع بدعة ، والصحيح المنع . 
قلت : ولو كانت حاملا وأراد تطليقها ثلاثا  ، فوجهان حكاهما في " البيان " أحدهما : يطلقها في كل شهر طلقة . والثاني ، وبه قال  الشيخ أبو علي     : يطلقها في الحال طلقة ويراجع ، فإذا طهرت من النفاس ، طلقها ثانية ، ثم إذا طهرت من الحيض طلقها ثالثة . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					