الباب الثاني في أركان الطلاق  
هي خمسة : 
[ الركن ] الأول : المطلق  ، وشرطه التكليف ، فلا يقع طلاق صبي ولا مجنون ،   [ ص: 23 ] لا تنجيزا ولا تعليقا . فلو قال مراهق : إذا بلغت ، فأنت طالق ، فبلغ ، أو قال مجنون : إذا أفقت ، فأنت طالق ، ثم أفاق ، أو قالا : أنت طالق غدا فبلغ وأفاق قبل الغد فلا طلاق . 
قلت : هكذا اقتصر   الغزالي  وغيره في شرط المطلق على كونه مكلفا ، وقد يورد عليه السكران ، فإنه يقع طلاقه على المذهب ، وليس مكلفا كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول ، ولكن مراد أهل الأصول ، أنه غير مخاطب حال السكر ، ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					