الباب السابع في صلاة التطوع 
اختلف اصطلاح الأصحاب في تطوع الصلاة . فمنهم من يفسره بما لم يرد فيه نقل بخصوصيته ، بل ينشؤه الإنسان ابتداء . وهؤلاء قالوا : ما عدا الفرائض ، ثلاثة أقسام ، سنن ، وهي التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومستحبات ، وهي التي فعلها أحيانا ، ولم يواظب عليها . وتطوعات ، وهي التي ذكرنا . ومنهم من يرادف بين لفظي النافلة والتطوع ، ويطلقهما على ما سوى الفرائض . 
 [ ص: 327 ] قلت : ومن أصحابنا من يقول : السنة ، والمستحب ، والمندوب ، والتطوع ، والنفل والمرغب فيه ، والحسن ، كلها بمعنى واحد . وهو ما رجح الشرع فعله على تركه ، وجاز تركه . والله أعلم . 
واختلف أصحابنا في الرواتب ما هي ؟ فقيل : هي النوافل الموقتة بوقت مخصوص ، وعد منها التراويح ، وصلاة العيدين ، والضحى . وقيل : هي السنن التابعة للفرائض . 
واعلم أن ما سوى فرائض الصلاة  ، قسمان . ما يسن له الجماعة كالعيدين ، والكسوفين ، والاستسقاء . ولها أبواب معروفة ، وما لا يسن فيه الجماعة ، وهي رواتب مع الفرائض وغيرها ، فأما الرواتب ، فالوتر وغيره ، وأما غير الوتر ، فاختلف الأصحاب في عددها ، فقال الأكثرون : عشر ركعات ، ركعتان قبل الصبح ، وركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء . ومنهم من نقص ركعتي العشاء . نص عليه في (   البويطي     ) وبه قال  الخضري     . ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهر . ومنهم من زاد على هذا أربعا قبل العصر . ومنهم من زاد على هذا أخريين بعد الظهر . فهذه خمسة أوجه لأصحابنا ، وليس خلافهم في أصل الاستحباب ، بل إن المؤكد من الرواتب ماذا ؟ مع أن الاستحباب يشمل الجميع . ولهذا قال صاحب ( المهذب ) وجماعة : أدنى الكمال : عشر ركعات ، وهو الوجه الأول . وأتم الكمال : ثماني عشرة ركعة ، وهو الوجه الخامس . وفي استحباب ركعتين قبل المغرب وجهان . 
وبالاستحباب قال  أبو إسحاق الطوسي  ،  وأبو زكريا السكري     . 
قلت : الصحيح ، استحبابهما ، ففي مواضع من ( صحيح   البخاري     ) عن 
   [ عبد الله ] بن مغفل     - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا قبل صلاة المغرب   ) قال في الثالثة : لمن شاء . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					