الركن الثاني :  الزوج المرتجع ، ويشترط فيه أهلية النكاح   ، والاستحلال ، والبلوغ ، والعقل ، فلا رجعة لمرتد ، ولو  طلق رجل فجن ، فينبغي أن يجوز لوليه      [ ص: 215 ] المراجعة   حيث يجوز ابتداء النكاح ، هذا إذا جوزنا  التوكيل في الرجعة   وهو الصحيح ،  وللعبد المراجعة   بغير إذن سيده على الصحيح .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					