فصل 
الحرة التي تحيض  ، عدة طلاقها ثلاثة أقراء ، والأمة  قرءان ، والمكاتبة ، والمدبرة ، وأم الولد  ، ومن بعضها رقيق ، كالقنة في العدة . ولو وطئت أمة بنكاح فاسد ، أو بشبهة نكاح  ، اعتدت بقرءين كتطليقها ، وإن وطئت بشبهة ملك اليمين ، استبرأت بقرء واحد . 
فرع 
لو عتقت الأمة المطلقة في العدة  ، فهل تتم عدة حرة ، أم أمة ، أم يفرق ، فإن كانت بائنة ، فعدة الأمة ، وإلا فعدة حرة ؟ فيه أقوال . أظهرها : الثالث ، وهو الجديد . ولو طلق العبد الأمة رجعيا فعتقت في العدة ، ثم فسخت في الحال ، فهل تبني أم تستأنف العدة  ؟ فيه خلاف كما لو طلق الرجعية طلقة أخرى ، وعن  أبي إسحاق  وغيره القطع بالبناء . ولو أخرت الفسخ حتى راجعها ثم فسخت قبل الوطء ، ففيه الطريقان . والمذهب الاستئناف ، لأنها فسخت وهي زوجة ، والفسخ يوجب العدة . وحيث قلنا : تستأنف ، فتستأنف عدة حرة . وحيث قلنا : تبني ، فهل تبني على عدة حرة ، أم أمة ؟ فيه الخلاف فيما إذا عتقت المعتدة بلا فسخ . 
فرع 
وطئ أمة أجنبي يظنها أمته  ، لم يلزمها إلا قرء . 
ولو ظنها زوجته المملوكة ، فهل يلزمها قرء أم قرءان اعتبارا باعتقاده ؟ وجهان . أصحهما : قرءان ، وإن ظنها زوجته الحرة ، فهل يلزمها قرء أم قرءان أم ثلاثة ؟ فيه أوجه . أصحها : الثالث . 
ولو وطئ حرة يظنها أمته ، فقطع جماعة بثلاثة أقراء ، لأن الظن يؤثر فيه الاحتياط دون المساهلة ، وأجرى  المتولي  الوجهين ، إن اعتبرنا حالها ، فثلاثة أقراء ، أو ظنه فقرء . ولو ظنها زوجته المملوكة ،   [ ص: 369 ] فطرد فيه الوجهين ، هل يجب قرءان لظنه ، أم ثلاثة ؟ والأشبه النظر إلى ظنه لأن العدة لحقه . 
				
						
						
