[ ص: 3 ] كتاب الرضاع 
الرضاع يؤثر في تحريم النكاح  ، وثبوت المحرمية المفيدة لجواز النظر والخلوة دون سائر أحكام النسب ، كالميراث ، والنفقة ، والعتق بالملك ، وسقوط القصاص ، ورد الشهادة وغيرها ، وهذا كله متفق عليه . ثم في كتاب الرضاع أربعة أبواب : 
الأول : في أركانه وشروطه ، أما الأركان فثلاثة : 
الأول : المرضع  ، وله ثلاثة شروط : الأول : كونه امرأة ، فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم ، فلو شربه صغيران لم يثبت بينهما أخوة ، ولا يحرم لبن الرجل أيضا على الصحيح ، وقال  الكرابيسي     : يحرم ، ولبن الخنثى لا يقتضي أنوثته على المذهب ، فلو ارتضعه صغير ، توقف في التحريم ، فإن بان أنثى ، حرم . وإلا ، فلا . 
الشرط الثاني : كونها حية ، فلو ارتضع ميتة ، أو حلب لبنها ، وهي ميتة  ، لم يتعلق به تحريم ، كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطء الميتة . ولو حلب لبن حية ، وأوجر الصبي بعد موتها  ، حرم على الصحيح المنصوص . 
الشرط الثالث : كونها محتملة للولادة ، فلو ظهر لصغيرة دون تسع سنين لبن  ، لم يحرم ، وإن كانت بنت تسع وإن لم يحكم ببلوغها ، لأن احتمال البلوغ قائم ، والرضاع كالنسب فكفى فيه الاحتمال .   [ ص: 4 ] فرع 
سواء كانت المرضعة مزوجة ، أم بكرا ، أم بخلافهما ، وقيل : لا يحرم لبن البكر ، والصحيح الأول ، ونص عليه في البويطي . 
فرع 
نص في البويطي أنه إذا نزل لرجل لبن ، فارتضعته صبية  ، كره له نكاحها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					