فصل 
إذا عجز عن نفقة أم ولده  ، فعن  الشيخ أبي زيد  أنه يجبر على عتقها ، أو تزويجها إن وجد راغب فيها ، وقال غيره : لا يجبر عليه بل يخليها لتكسب وتنفق على نفسها . 
قلت : هذا الثاني أصح ، فإن تعذرت نفقتها بالكسب ، فهي في بيت المال . والله أعلم . 
فصل 
قد سبق في كتاب الضمان ، ضمان النفقة ، وبالله التوفيق . 
 [ ص: 83 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					