ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر  ، فهل يثبت القصاص ، وجهان . 
أحدهما : وجوب   [ ص: 151 ] القصاص ، وبه قال   الشيخ أبو حامد  والماوردي  ، وأصحهما عند المتأخرين ، وهو اختيار   القاضي أبي الطيب  والقفال : لا قصاص ، لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية ، وبجزء الرق جزء الرق ، بل يقتل جميعه بجميعه . 
ولهذا لو كان القتل خطأ ، أو آل الأمر إلى المال ، وأوجبنا نصف الدية ونصف القيمة مثلا ، لا نقول : نصف الدية في مال القاتل ، ونصف القيمة في رقبته ، بل يجب ربع الدية ، وربع القيمة في ماله ، وربع الدية وربع القيمة في رقبته ، وهذا متفق عليه ، ولو وقع الاستيفاء شائعا ، لزم قتل البعض الحر بالبعض الحر والرقيق معا . 
فرع . 
قتل عبد مسلم حرا ذميا ، أو حر ذمي عبدا مسلما  ، أو قتل كافر ابنه المسلم ، أو الابن المسلم أباه الكافر  ، لا قصاص ، لأن الحر والمسلم والأب لا يقتل بمفضوله . 
فرع . 
قتل المكاتب أباه وهو يملكه  ، فلا قصاص على الأصح ، ولو قتل عبدا له غير أبيه ، فلا قصاص على المذهب ، وقيل : وجهان ، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
قلت : إذا أوجبنا القصاص ، استوفاه سيد المكاتب ، لأنهما عبدان للسيد ، قتل أحدهما الآخر ، فهو كما لو قتله أجنبي . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					