الطرف الثاني : في صفات العاقلة وهي خمس : الأولى :  التكليف   ؛ فلا يعقل صبي ولا معتوه ، الثانية :  الذكورة   ؛ فلا تعقل امرأة ولا خنثى ، فإن بان ذكرا ؛ فهل يغرم حصته التي أداها غيره ؟ وجهان .  
قلت : لعل أصحهما : نعم . والله أعلم .  
الثالثة :  اتفاق الدين   ؛ فلا يعقل مسلم عن ذمي وعكسه ، وفي عقل يهودي عن نصراني وعكسه قولان .  
قلت : أظهرهما : نعم . والله أعلم .  
ولو كان لذمي أقارب حربيون ؛ فلا قدرة عليهم ؛ فهم كالعدم ، قال المتولي : فإن قدر الإمام على الضرب عليهم ، بني على أن اختلاف الدار يمنع التوارث ، إن قلنا : نعم ، فلا ضرب ؛ وإلا فوجهان . والمعاهد كالذمي ؛ فيعقل عنه الذمي ، ويعقل هو عن الذمي إن زادت مدة العهد على أجل الدية ولم ينقطع قبل مضي الأجل .  
الرابعة :  الحرية   ؛ فلا يعقل مكاتب .  
الخامسة :  أن يكون غنيا أو متوسطا لا فقيرا معتملا   ، ولا يمنع العقل مطلق المرض والكبر والزمانة والعمى والهرم . وفي الزمن والأعمى والهرم وجه ، لضعفهم عن النصرة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					