الشرط السابع : أن يسبق على الدابتين  ، فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما ، فالعقد باطل ، لأنها تنفر ، ولا تقصد الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها ، لأن لها هداية إلى الغاية . 
الشرط الثامن : أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان  ، فإن كانت بحيث لا يصلان غايتها إلا بانقطاع وتعب ، فالعقد باطل . 
الشرط التاسع : أن يكون المال المشروط معلوما  ، ويجوز أن يكون عينا ودينا ، وبعضه عينا وبعضه دينا ، وحالا ومؤجلا ، فلو شرطا مالا مجهولا بأن قال : أعطيك ما شئت أو شئت ، أو شرط دينارا أو ثوبا ولم يصف الثوب ، أو دينارا إلا ثوبا ، فالعقد باطل ، وكذا لو شرطا دينارا إلا درهما إلا أن يريد قدر الدرهم وعرفا قيمة الدينار بالدراهم ، ولو قال : إن سبقتني ، فلك هذه العشرة وترد ثوبا ، فالعقد باطل ، لأنه شرط عوض عن السابق ، وهو خلاف مقتضاه ، ولو تسابقا على عوض كان في الذمة  ، فوجهان بناء على جواز الاعتياض عنه ، ولو أخرج المال غيرهما ، جاز أن يشرط لأحدهما أكثر من الآخر ، وإن أخرجاه جاز أن يخرج أحدهما أكثر ، وقال  الصيمري  والماوردي     : إذا أخرجاه وجب التساوي جنسا ونوعا وقدرا . 
الشرط العاشر : اجتناب الشروط المفسدة  ، فلو قال : إن سبقتني ، فلك هذا الدينار ولا أرمي بعد هذا أو لا أناضلك إلى شهر  ، بطل العقد ، نص عليه . ولو شرط على السابق أن يطعم السبق أصحابه  ، بطل العقد   [ ص: 359 ] على الصحيح ، وقال  أبو إسحاق     : يصح ، وقبوله الإطعام وعد إن شاء وفى به ، وإن شاء لم يف . 
قلت : وفي " التنبيه " وجهان آخران ، أحدهما : يفسد المسمى ، ويجب عوض المثل ، والثاني : يصح العقد ولا عوض . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					