[ ص: 3 ] كتاب الأيمان 
فيه ثلاثة أبواب : 
الأول : في نفس اليمين وللأئمة عبارات في حقيقة اليمين  ، أجودها وأصوبها عن الانتقاض والاعتراض عبارة  البغوي  ، قال : اليمين تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته . ويتعلق بالضبط مسائل إحداها : تنعقد اليمين على المستقبل والماضي ، فإن حلف على ماض كاذبا وهو عالم ، فهو اليمين الغموس  ، سميت غموسا ، لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار ، وهي من الكبائر  ، وتتعلق بها الكفارة . فإن كان جاهلا ، ففي وجوب الكفارة القولان : فيمن فعل المحلوف عليه ناسيا . 
الثانية : من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد  ، كقوله في حالة غضب أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام : لا والله ، وبلى والله ، لا تنعقد يمينه ، ولا يتعلق به كفارة . ولو كان يحلف على شيء ، فسبق لسانه إلى غيره ، فكذلك . وهذا كله يسمى لغو اليمين    . وإذا حلف وقال : لم أقصد اليمين  صدق ، وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا يصدق في الظاهر ، لتعلق حق الغير به . قال الإمام في الفرق : جرت العادة بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف الطلاق والعتاق ، فدعواه فيها تخالف الظاهر ، فلا يقبل . قال : فلو اقترن باليمين ما يدل على القصد ، لم يقبل قوله على خلاف الظاهر .   [ ص: 4 ] الثالثة : إذا قال غيره : أسألك بالله ، أو أقسم عليك بالله ، أو أقسمت عليك بالله : لتفعلن كذا  ، فإن قصد به الشفاعة ، أو قصد عقد اليمين للمخاطب ، فليس بيمين في حق واحد منهما وإن قصد عقد اليمين لنفسه ، كان يمينا على الصحيح ، كأنه قال : أسألك ثم حلف . وقال   ابن أبي هريرة     : ليس بيمين وهو ضعيف . ويستحب للمخاطب إبراره ، فإن لم يفعل وحنث الحالف ، لزمه الكفارة ، وإن أطلق ولم يقصد شيئا يحمل على الشفاعة 
قلت : يسن إبرار المقسم  ، كما ذكر للحديث الصحيح فيه ، وهذا إذا لم يكن في الإبرار مفسدة ، بأن تضمن ارتكاب محرم ، أو مكروه . ويكره السؤال بوجه الله ، ورد من سأل به ، للحديث المعروف فيهما . - والله أعلم - . 
الرابع : يجوز تعقيب اليمين بالاستثناء  وهو قوله : إن شاء الله تعالى ، فإن عقب ، لم يحنث بالفعل المحلوف عليه ولا كفارة ، وهل نقول : انعقدت اليمين ؟ وجهان أحدهما : نعم ، لكن المشيئة مجهولة فلا يحنث نقله  الروياني  ، والثاني : لا ، نقله  البغوي     . ويشترط أن يتلفظ بالاستثناء ، وأن يقصد لفظه ، ويصله باليمين ، فلا يسكت بينهما إلا سكتة لطيفة لتذكر أو عي أو تنفس كما ذكرنا في الطلاق ، وأن يقصد الاستثناء من أول اليمين ، فلو قصده ، في خلال اليمين ، فوجهان سبقا في الطلاق ، وممن صححه  الداركي  والقاضيان  أبو الطيب   والروياني  ، وممن منعه   ابن القطان  وابن المرزبان   وابن كج     . ولو قال : إن شاء الله ،   [ ص: 5 ] والله لأفعلن كذا ، أو : لا أفعل كذا  ، صح الاستثناء ، وكذا لو قدم الاستثناء ، في الطلاق والعتاق ، وكذا لو قال : لفلان علي إلا عشرة دراهم مائة درهم وفي هذه الصورة وجه ضعيف ، وقال   القاضي أبو الطيب     : لو قال : إن شاء الله أنت طالق وعبدي حر ، أو قال : إن شاء الله أنت طالق عبدي حر  ، لم تطلق ولم يعتق ، لأن حرف العطف قد يحذف مع إرادة العطف . ومن هذا القبيل قولنا : التحيات المباركات الصلوات ، وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما جميعا ، فإن أطلق فيشبه أن يجيء خلاف في أنه يختص بالجملة الأولى أم يعمهما ؟ ولو قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله  فيجيء الخلاف في أنه يختص بالجملة الثانية أم يعمهما ؟ . 
قلت : الصحيح التعميم في الصورتين . - والله أعلم - . 
ولو قال : عبدي حر إن شاء الله ، أو امرأتي طالق ، ونوى صرف الاستثناء إليهما  ، صح ذكره   ابن كج     . وكما يجوز أن يقدم الاستثناء ويؤخره ، يجوز أن يوسطه . ولو قال : والله لأفعلن كذا إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله  ، ففيه خلاف كما سبق في نظيره في الطلاق ، والأصح عند   ابن كج  في قوله : إلا أن يشاء الله أنه لا يحنث . وقال  إبراهيم المروزي  إن قال : والله لأفعلن إلا أن يشاء الله ولم يفعل  ، حنث ، وإن قال : والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله ، فلم يفعل  ، لم يحنث ، وإن فعل حنث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					